مصنف ابن أبي شيبة 10344
من قَالَ على العبد زكاة فِي ماله
اعرض الإسناد
أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ جَابِرٍ الْحَذَّاءِ قَالَ:
قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ: مُسْلِمٌ هُوَ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.