دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10344

من قَالَ على العبد زكاة فِي ماله

اعرض الإسناد

أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ جَابِرٍ الْحَذَّاءِ قَالَ:

قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ: مُسْلِمٌ هُوَ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.