مصنف ابن أبي شيبة 10222
من قَالَ ليس فِي مال اليتيم زكاة حتى يبلغ
10222 10223 10217 - وَكِيعٌ، [عَنْ سُفْيَانَ] [١]، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ. متن مخفيلَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ حتى يحتلم [١] ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة، وغير موجود في طبعة دار الرشد
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.