دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10222

من قَالَ ليس فِي مال اليتيم زكاة حتى يبلغ

10222 10223 10217 - وَكِيعٌ، [عَنْ سُفْيَانَ] [١]، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ. متن مخفيلَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ حتى يحتلم [١] ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة، وغير موجود في طبعة دار الرشد

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.