دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10253

فِي الحمير زكاة أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

سَأَلْتُهُ [٢]عَنِ الْحَمِيرِ: فِيهَا زَكَاةٌ أَوْ [٣]لَا ؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأُشَبِّهُهَا بِالْبَقَرِ وَلَا نَعْلَمُ فِيهَا شَيْئًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.