مصنف ابن أبي شيبة 10253
فِي الحمير زكاة أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
سَأَلْتُهُ [٢]عَنِ الْحَمِيرِ: فِيهَا زَكَاةٌ أَوْ [٣]لَا ؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأُشَبِّهُهَا بِالْبَقَرِ وَلَا نَعْلَمُ فِيهَا شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.