دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10251

ما قالوا فِي زكاة الخيل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

لَيْسَ عَلَى الْبَهِيمَةِ وَلَا عَلَى الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ لِتِجَارَةٍ [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.