مصنف ابن أبي شيبة 10298
من قَالَ تدفع الزكاة إِلَى السلطان
اعرض الإسناد
عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ:
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ: ادْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ، فَقِيلَ: إِنَّهُمْ يَفْعَلُونَ فِيهَا وَيَفْعَلُونَ – مَرَّتَيْنِ ! - قَالَ: فَتَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَضَعُوهَا مَوَاضِعَهَا ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَادْفَعُوهَا إِلَيْهِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.