دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10227

من قَالَ ليس فِي مال اليتيم زكاة حتى يبلغ

اعرض الإسناد

وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ:

سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ فِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي مَا زَكَّيْتُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.