مصنف ابن أبي شيبة 10227
من قَالَ ليس فِي مال اليتيم زكاة حتى يبلغ
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ:
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ فِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي مَا زَكَّيْتُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.