دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10166

فِي اللؤلؤ والزمرد

اعرض الإسناد

سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ:

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً إِلَّا فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا يَرَاهُ فِي الْجَوْهَرِ وَاللُّؤْلُؤِ وَهَذَا النَّحْوِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.