مصنف ابن أبي شيبة 10166
فِي اللؤلؤ والزمرد
اعرض الإسناد
سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ:
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً إِلَّا فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا يَرَاهُ فِي الْجَوْهَرِ وَاللُّؤْلُؤِ وَهَذَا النَّحْوِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.