مصنف ابن أبي شيبة 10321
المال يستفاد متى تجب فيه الزكاة
اعرض الإسناد
أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.