مصنف ابن أبي شيبة 9959
ما قالوا فيما زاد على المئتين ليس فيه شيء حتى يبلغ أربعين درهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا نَيِّفًا عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَهِيَ حِينَئِذٍ سِتَّةُ دَرَاهِمَ، ثُمَّ لَا شَيْءَ حَتَّى تَبْلُغَ ثَمَانِينَ وَمِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَهِيَ سَبْعَةُ دَرَاهِمَ، ثُمَّ كَذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.