مصنف ابن أبي شيبة 10333
فِي المكاتب من قَالَ ليس عليه زكاة
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي صَخْرٍ، عَنْ كَيْسَانَ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ:
أَتَيْتُ عُمَرَ بِزَكَاةِ مَالِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَأَنَا مُكَاتَبٌ، فَقَالَ: هَلْ عَتَقْتَ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: اذْهَبْ فَاقْسِمْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.