دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10333

فِي المكاتب من قَالَ ليس عليه زكاة

اعرض الإسناد

وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي صَخْرٍ، عَنْ كَيْسَانَ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ:

أَتَيْتُ عُمَرَ بِزَكَاةِ مَالِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَأَنَا مُكَاتَبٌ، فَقَالَ: هَلْ عَتَقْتَ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: اذْهَبْ فَاقْسِمْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.