دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10160

من قَالَ ليس فِي العنبر زكاة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: كَانَ سُفْيَانُ يَقُولُ:

لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ وَلَا فِي الْعَسَلِ وَلَا فِي الْأَوْقَاصِ زَكَاةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.