مصنف ابن أبي شيبة 10145
فِي العسل هل فيه زكاة أم لا
اعرض الإسناد
عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ:
أَنَّ أَمِيرَ الطَّائِفِ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: إِنَّ أَهْلَ الْعَسَلِ مَنَعُونَا مَا كَانُوا يُعْطُونَ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا. قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنْ أَعْطَوْكَ مَا كَانُوا يُعْطُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَاحْمِ لَهُمْ، وَإِلَّا فَلَا تَحْمِهَا لَهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.