مصنف ابن أبي شيبة 9971
ما قالوا فِي الدنانير ما يؤخذ منها فِي الزكاة
اعرض الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
لَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ صَدَقَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.