دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9971

ما قالوا فِي الدنانير ما يؤخذ منها فِي الزكاة

اعرض الإسناد

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

لَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ صَدَقَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.