دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10026

فِي صدقة البقر ما هي

اعرض الإسناد

غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا فَقَالَا:

فِي ثَلَاثِينَ: جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ، وَفِي أَرْبَعِينَ: مُسِنَّةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.