دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10238

ما قالوا فِي زكاة الخيل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ شُبَيْلِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ - وَقَدْ كَانَ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ - قَالَ:

أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، خَيْلٌ لَنَا وَرَقِيقٌ، افْرِضْ [١]عَلَيْنَا عَشَرَةً عَشَرَةً ؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَلَا أَفْرِضُ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.