مصنف ابن أبي شيبة 10238
ما قالوا فِي زكاة الخيل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ شُبَيْلِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ - وَقَدْ كَانَ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ - قَالَ:
أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، خَيْلٌ لَنَا وَرَقِيقٌ، افْرِضْ [١]عَلَيْنَا عَشَرَةً عَشَرَةً ؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَلَا أَفْرِضُ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.