دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9975

ما قالوا فِي الدنانير ما يؤخذ منها فِي الزكاة

اعرض الإسناد

حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ دِينَارًا شَيْءٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.