مصنف ابن أبي شيبة 10133
فِي الخضر من قَالَ ليس فِيهَا زكاة
اعرض الإسناد
حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ:
لَيْسَ فِي الْخَضِرِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَصِيرَ مَالًا فَيَكُونَ فِيهِ زَكَاةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.