مصنف ابن أبي شيبة 10316
المال يستفاد متى تجب فيه الزكاة
اعرض الإسناد
أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ:
لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.