دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10316

المال يستفاد متى تجب فيه الزكاة

اعرض الإسناد

أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ:

لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.