دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9989

فِي زكاة الإبل ما فيها

اعرض الإسناد

غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:

فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.