مصنف ابن أبي شيبة 9932
ما قالوا فِي منع الزكاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ:
كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا ظَهَرَ عَلَى مَالٍ قَدْ غُيِّبَ عَنِ الصَّدَقَةِ خَمَّسَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.