دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9988

فِي زكاة الإبل ما فيها

اعرض الإسناد

يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ:

كَانَ الْكِتَابُ الَّذِي كَتَبَ [١]عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ بَعَثَهُمْ يُصَدِّقُونَ: فِي الْإِبِلِ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنْ [٢]زَادَتْ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.