مصنف ابن أبي شيبة 9988
فِي زكاة الإبل ما فيها
اعرض الإسناد
يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ:
كَانَ الْكِتَابُ الَّذِي كَتَبَ [١]عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ بَعَثَهُمْ يُصَدِّقُونَ: فِي الْإِبِلِ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنْ [٢]زَادَتْ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.