دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10162

فِي اللؤلؤ والزمرد

اعرض الإسناد

شَرِيكٌ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:

لَيْسَ فِي الْخَرَزِ وَاللُّؤْلُؤِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَا لِتِجَارَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.