دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10138

فِي الخضر من قَالَ ليس فِيهَا زكاة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ:

لَيْسَ فِي الْبُقُولِ وَالْقَصَبِ وَالْخِرْبِزِ وَالْقِثَّاءِ وَالْكُرْسُفِ وَالْفَوَاكِهِ: الْأُتْرُجِّ [١]وَالتُّفَّاحِ وَالتِّينِ وَالرُّمَّانِ وَالْفِرْسِكِ، وَالْفَاكِهَةُ تُعَدُّ [٢]كُلُّهَا صَدَقَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.