مصنف ابن أبي شيبة 10138
فِي الخضر من قَالَ ليس فِيهَا زكاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ:
لَيْسَ فِي الْبُقُولِ وَالْقَصَبِ وَالْخِرْبِزِ وَالْقِثَّاءِ وَالْكُرْسُفِ وَالْفَوَاكِهِ: الْأُتْرُجِّ [١]وَالتُّفَّاحِ وَالتِّينِ وَالرُّمَّانِ وَالْفِرْسِكِ، وَالْفَاكِهَةُ تُعَدُّ [٢]كُلُّهَا صَدَقَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.