مصنف ابن أبي شيبة 10371
فِي العبد يتصدق من رخص أن يفعل
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ وَخَيْثَمَةَ:
فِي الْعَبْدِ يَتَصَدَّقُ ؟ قَالَا: لَا يَتَصَدَّقُ بِمَا فَوْقَ الدِّرْهَمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.