دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10067

من قَالَ إِذا كانت الغنم أقل من أربعين فليس فِيهَا شيء

اعرض الإسناد

عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

لَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِنَ الشَّاءِ صَدَقَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.