مصنف ابن أبي شيبة 10293
من قَالَ تدفع الزكاة إِلَى السلطان
اعرض الإسناد
أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:
كَانَتِ الصَّدَقَةُ تُدْفَعُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ أَمَرَ بِهِ، وَإِلَى أَبِي بَكْرٍ وَمَنْ أَمَرَ بِهِ، وَإِلَى عُمَرَ وَمَنْ أَمَرَ بِهِ، وَإِلَى عُثْمَانَ وَمَنْ أَمَرَ بِهِ، فَلَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ اخْتَلَفُوا، فَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَيْهِمْ، وَمِنْهُمْ مِنْ رَأَى أَنْ يَقْسِمَهَا هُوَ. قَالَ مُحَمَّدٌ: فَلْيَتَّقِ اللهَ مَنِ اخْتَارَ أَنْ يَقْسِمَهَا هُوَ، وَلَا يَكُونُ يَعِيبُ عَلَيْهِمْ شَيْئًا يَأْتِي مِثْلَ الَّذِي يَعِيبُ عَلَيْهِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.