دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10218

ما قالوا فِي مال اليتيم زكاة ومن كان يزكيه

اعرض الإسناد

وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ:

دُعِيَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى مَالِ يَتِيمٍ فَقَالَ: إِنْ شِئْتُمْ وَلِيتُهُ عَلَى أَنْ أُزَكِّيَهُ حَوْلًا إِلَى حَوْلٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.