مصنف ابن أبي شيبة 10218
ما قالوا فِي مال اليتيم زكاة ومن كان يزكيه
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ:
دُعِيَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى مَالِ يَتِيمٍ فَقَالَ: إِنْ شِئْتُمْ وَلِيتُهُ عَلَى أَنْ أُزَكِّيَهُ حَوْلًا إِلَى حَوْلٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.