دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10345

فِي زكاة الدين

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:

سُئِلَ عَلِيٌّ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ ؟ قَالَ: يُزَكِّيهِ صَاحِبُ الْمَالِ، [٢]فَإِنْ تَوَى [٣]مَا عَلَيْهِ وَخَشِيَ أَنْ لَا يَقْضِي [٤]: فَإِنَّهُ [٥]يُمْهَلُ، فَإِذَا خَرَجَ أَدَّى زَكَاةَ مَا مَضَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.