مصنف ابن أبي شيبة 10345
فِي زكاة الدين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:
سُئِلَ عَلِيٌّ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ ؟ قَالَ: يُزَكِّيهِ صَاحِبُ الْمَالِ، [٢]فَإِنْ تَوَى [٣]مَا عَلَيْهِ وَخَشِيَ أَنْ لَا يَقْضِي [٤]: فَإِنَّهُ [٥]يُمْهَلُ، فَإِذَا خَرَجَ أَدَّى زَكَاةَ مَا مَضَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.