دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10216

ما قالوا فِي مال اليتيم زكاة ومن كان يزكيه

اعرض الإسناد

أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ

فِي مَالِ الْيَتِيمِ: لَهُ حَقٌّ وَعَلَيْهِ حَقٌّ، وَلَا أَقُولُ إِلَّا مَا قَالَ اللهُ تَعَالَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.