مصنف ابن أبي شيبة 10216
ما قالوا فِي مال اليتيم زكاة ومن كان يزكيه
اعرض الإسناد
أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ
فِي مَالِ الْيَتِيمِ: لَهُ حَقٌّ وَعَلَيْهِ حَقٌّ، وَلَا أَقُولُ إِلَّا مَا قَالَ اللهُ تَعَالَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.