دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9956

ما قالوا فيما زاد على المئتين ليس فيه شيء حتى يبلغ أربعين درهما

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى: فَمَا [١]زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ [دِرْهَمًا] [٢]دِرْهَمٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.