مصنف ابن أبي شيبة 9956
ما قالوا فيما زاد على المئتين ليس فيه شيء حتى يبلغ أربعين درهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى: فَمَا [١]زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ [دِرْهَمًا] [٢]دِرْهَمٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.