مصنف ابن أبي شيبة 9965
ما قالوا فِي الدنانير ما يؤخذ منها فِي الزكاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ دِينَارًا شَيْءٌ، وَفِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ، وَفِي أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ، فَمَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.