مصنف ابن أبي شيبة 9969
ما قالوا فِي الدنانير ما يؤخذ منها فِي الزكاة
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا شَيْءٌ، وَفِي عِشْرِينَ نِصْفُ مِثْقَالٍ، وَفِي أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا مِثْقَالٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.