دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9969

ما قالوا فِي الدنانير ما يؤخذ منها فِي الزكاة

اعرض الإسناد

وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا شَيْءٌ، وَفِي عِشْرِينَ نِصْفُ مِثْقَالٍ، وَفِي أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا مِثْقَالٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.