مصنف ابن أبي شيبة 10070
فِي الغنم إِذا زادت على الثلاث مائة شاة هل فِيهَا شيء
اعرض الإسناد
عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ أَوْ قَالَ: بِوَصِيَّتِهِ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ، عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى هَلَكَ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ قَالَ: فِي الْغَنَمِ، فِي ثَلَاثِ مِائَةِ شَاةٍ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ، وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِائَةَ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.