دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10362

من قَالَ ليس فِي الدين زكاة حتى يقبض

10362 10363 10356 - وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: خَالَفَنِي إِبْرَاهِيمُ فِيهِ، فَقُلْتُ: لَا يُزَكِّي، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى قَوْلِي.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.