مصنف ابن أبي شيبة 10355
فِي زكاة الدين
اعرض الإسناد
يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ:
سُئِلَ عَلِيٌّ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ الظَّنُونُ أَيُزَكِّيهِ ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ صَادِقًا فَلْيُزَكِّهِ لِمَا مَضَى إِذَا قَبَضَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.