دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10355

فِي زكاة الدين

اعرض الإسناد

يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ:

سُئِلَ عَلِيٌّ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ الظَّنُونُ أَيُزَكِّيهِ ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ صَادِقًا فَلْيُزَكِّهِ لِمَا مَضَى إِذَا قَبَضَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.