مصنف ابن أبي شيبة 10001
من قَالَ ليس فيما دون الخمس من الإبل صدقة
اعرض الإسناد
عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ:
وُجِدَ فِي وَصِيَّةِ عُمَرَ: مَا زَادَ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.