دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10001

من قَالَ ليس فيما دون الخمس من الإبل صدقة

اعرض الإسناد

عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ:

وُجِدَ فِي وَصِيَّةِ عُمَرَ: مَا زَادَ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.