دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10167

فِي اللؤلؤ والزمرد

اعرض الإسناد

حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

كُلُّ شَيْءٍ أُرِيدَ بِهِ التِّجَارَةُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ، وَإِنْ كَانَ لَبِنٌ أَوْ طِينٌ. قَالَ: وَكَانَ الْحَكَمُ يَرَى ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.