مصنف ابن أبي شيبة 10228
من قَالَ ليس فِي مال اليتيم زكاة حتى يبلغ
اعرض الإسناد
يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ:
أَحْصِهِ، فَإِذَا عَلِمْتَ فَزَكِّهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.