دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10228

من قَالَ ليس فِي مال اليتيم زكاة حتى يبلغ

اعرض الإسناد

يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ:

أَحْصِهِ، فَإِذَا عَلِمْتَ فَزَكِّهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.