دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10204

ما قالوا فِي زكاة الرجل يخرج الطعام من أرضه فيزكيه

اعرض الإسناد

ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ: إِذَا أُخِذَ مِنَ الزَّرْعِ الْعُشْرُ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ وَإِنْ مَكَثَ عَشْرَ سِنِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.