مصنف ابن أبي شيبة 9967
ما قالوا فِي الدنانير ما يؤخذ منها فِي الزكاة
اعرض الإسناد
حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
فِي أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ، وَفِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.