دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9967

ما قالوا فِي الدنانير ما يؤخذ منها فِي الزكاة

اعرض الإسناد

حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:

فِي أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ، وَفِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.