دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10119

من قَالَ ليس الزكاة إِلا فِي الحنطة والشعير والتمر والزبيب

اعرض الإسناد

وَكِيعٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى قَالَ:

سَأَلَ عَبْدُ الْحَمِيدِ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ عَنْهَا ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.