مصنف ابن أبي شيبة 10119
من قَالَ ليس الزكاة إِلا فِي الحنطة والشعير والتمر والزبيب
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى قَالَ:
سَأَلَ عَبْدُ الْحَمِيدِ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ عَنْهَا ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.