مصنف ابن أبي شيبة 10153
من قَالَ ليس فِي العنبر زكاة
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أُذَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.