دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10153

من قَالَ ليس فِي العنبر زكاة

اعرض الإسناد

وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أُذَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.