دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10302

من قَالَ تدفع الزكاة إِلَى السلطان

اعرض الإسناد

كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ قَالَ:

قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ فِيمَا يُوصِي بِهِ عُمَرَ: مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ إِلَى غَيْرِ وُلَاتِهَا لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَدَقَتُهُ [١]، وَلَوْ تَصَدَّقَ بِالدُّنْيَا جَمِيعًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.