مصنف ابن أبي شيبة 10302
من قَالَ تدفع الزكاة إِلَى السلطان
اعرض الإسناد
كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ قَالَ:
قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ فِيمَا يُوصِي بِهِ عُمَرَ: مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ إِلَى غَيْرِ وُلَاتِهَا لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَدَقَتُهُ [١]، وَلَوْ تَصَدَّقَ بِالدُّنْيَا جَمِيعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.