دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10306

من رخص فِي أن لا تدفع الزكاة إِلَى السلطان

اعرض الإسناد

وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالْحَسَنِ قَالَا:

ضَعْهَا مَوَاضِعَهَا وَأَخْفِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.