مصنف ابن أبي شيبة 10314
المال يستفاد متى تجب فيه الزكاة
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
لَيْسَ فِي مَالٍ [١]زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.