دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10314

المال يستفاد متى تجب فيه الزكاة

اعرض الإسناد

وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:

لَيْسَ فِي مَالٍ [١]زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.