دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10320

المال يستفاد متى تجب فيه الزكاة

اعرض الإسناد

وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ [١]عَلَيْهِ الْحَوْلُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.