مصنف ابن أبي شيبة 10320
المال يستفاد متى تجب فيه الزكاة
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ [١]عَلَيْهِ الْحَوْلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.