مصنف ابن أبي شيبة 9946
من قَالَ ليس فِي أقل من مئتي درهم زكاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ إِلَّا تِسْعَةً وَتِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.