دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10117

من قَالَ ليس الزكاة إِلا فِي الحنطة والشعير والتمر والزبيب

اعرض الإسناد

وَكِيعٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ:

أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْهَا إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.