مصنف ابن أبي شيبة 10117
من قَالَ ليس الزكاة إِلا فِي الحنطة والشعير والتمر والزبيب
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ:
أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْهَا إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.