دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10310

من رخص فِي أن لا تدفع الزكاة إِلَى السلطان

اعرض الإسناد

وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ:

سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الزَّكَاةِ ؟ فَقَالَ: ادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدُ فَقَالَ: لَا تَدْفَعْهَا إِلَيْهِمْ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.