دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10382

فِي المسكين يؤمر له بالشيء فلا يوجد

اعرض الإسناد

الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ:

أَنَّهُ كَرِهَ إِذَا أَمَرَ لِلسَّائِلِ بِطَعَامٍ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ: أَنْ يَأْكُلَهُ حَتَّى يَتَصَدَّقَ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.