مصنف ابن أبي شيبة 10382
فِي المسكين يؤمر له بالشيء فلا يوجد
اعرض الإسناد
الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ:
أَنَّهُ كَرِهَ إِذَا أَمَرَ لِلسَّائِلِ بِطَعَامٍ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ: أَنْ يَأْكُلَهُ حَتَّى يَتَصَدَّقَ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.